الشيخ محمد أمين زين الدين
461
كلمة التقوى
وزالت الكراهة عن استعمال الطيب ، وهذا هو المحلل الثالث والأخير . [ المسألة 1042 : ] لا يجوز للحاج المتمتع في حال الاختيار والتمكن أن يقدم الطواف والسعي على الوقوف في عرفة والوقوف في المشعر الحرام ، ويجوز له التقديم عند الضرورة كالشيخ الكبير والمريض والضعيف والخائف الذي يعلم أو يظن أو يخاف عدم القدرة على الاتيان بالطواف إذا أخره إلى ما بعد النحر ، فيجوز له التقديم في هذه الحالات ، وكالمرأة إذا علمت أو خافت طروء الحيض عليها بعد النحر فيمنعها من الطواف ، فيجوز لها التقديم كذلك . فإذا قدم الحاج المعذور طواف الحج والسعي وطواف النساء قبل الوقوفين في مثل هذه الحالة ، وأتى بأعمال منى في يوم النحر حل بذلك من إحرامه حتى من الطيب والنساء ، وهذا إذا كان عذر الحاج لا يزال مستمرا فلم يتمكن من الاتيان بالطوافين والسعي بعد النحر ، وإذا زال عذره وأمكن له الاتيان بهما في يوم النحر أو أيام التشريق وجبت عليه إعادة الطوافين والسعي ولا يتحلل من الطيب والنساء إلا بعد الاتيان بهما ، وكذلك المرأة التي تخاف طروء الحيض فيجري فيها التفصيل الذي ذكرناه . [ المسألة 1043 : ] يجري الحكم الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة في الحاج المتمتع الذي يلزمه العسر والحرج إذا هو أخر طوافه وسعيه إلى ما بعد النحر ، فيجوز له تقديم الطوافين والسعي في مثل هذه الحالة أيضا . [ المسألة 1044 : ] إذا كان الحاج المتمتع من أصحاب الأعذار المذكورة وأراد تقديم الطوافين والسعي قبل الوقوفين ، فيجب عليه أن يكون طوافه وسعيه بعد الاحرام بالحج ، ولا يجزيه أن يطوف ويسعى قبل